تنص المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 على عقوبات للاحتيال والتلاعب في البورصة.
عزيزي العميل، يرجى العلم أن المادة (122) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ثبت قيامه عمداً بأفعال الاحتيال والتلاعب في البورصة.